نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 234
فصل
في الوصايا
الوصية واجبة
على كل مكلف وجوبا موسعا مع ظهور أمارات البقاء ، ومضيقا مع ظهور أمارات الموت ، وتقديمها
أولى على كل حال وأحوط في الدين.
والواجب منها
الإقرار بجمل التكليفين عقلا وسمعا ليظهر ذلك من حال الموصى فيعتقده فيه من لم
تتقدم له معرفة ، ويتأكد اعتقاد العارف. وان كان عليه حقوق دينية كالنذور
والكفارات والخمس والأنفال والصدقات ، أو دنيوية كالديون وقيم المتلقيات وأروش
الجنايات والإجارات وغير ذلك ، بدأ بذكره ثم بحجة الإسلام ، وليس ذلك من الثلث.
فان لم يكن له
مال يوفى بما عليه من الحقوق فليوص إلى أوليائه وإخوانه ليقوموا بها من حقوق
أموالهم أو يتبرعوا عليه به.
فان لم تكن
عليه حقوق يعلمها فهو مرغب في الوصية من ثلثه بجزء في النذور والكفارات ، وجزء في
الحج التطوع ، وجزء في الزيارات ، وجزء يصرف الى من لا يرث من ذوي أرحامه ، وجزء
في فقراء آل محمد صلىاللهعليهوآله
وأيتامهم وأبناء
سبيلهم ، وجزء في فقراء المؤمنين.
وان لم يكن له
مال اقتصر على ما ذكرناه من الإقرار بجمل التكاليف والوصية لمن حضره أو غاب عنه
بتقوى الله تعالى والتمسك بما هو عليه من الحق وليرغب
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 234