responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 233

فصل في الخروج من الحقوق

يجب على من تعين عليه حق لآدمى في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الإمكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فان منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور ، يجب عليه تلافى فارطه [١] بالخروج منه ، والتوبة من عصيانه.

فان كان معسرا وجب على غريمه إنظاره.

وان تعين عليه شي‌ء من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه ، بصفته المشروعة ، لكونه مصلحة متقربا بها اليه سبحانه.

فان تعذر فعله لبعض الاعذار فهو في ذمته ، فان مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث ، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى.


[١] في بعض النسخ : ما فارطه ، وفي بعضها الأخر : ما فاته.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست