نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 233
فصل
في الخروج من الحقوق
يجب على من
تعين عليه حق لآدمى في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول
أحوال الإمكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فان منع حقا أو أخره عن محله مختارا
فهو مأزور ، يجب عليه تلافى فارطه [١] بالخروج منه ، والتوبة من عصيانه.
فان كان معسرا
وجب على غريمه إنظاره.
وان تعين عليه
شيء من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال
تمكنه ، بصفته المشروعة ، لكونه مصلحة متقربا بها اليه سبحانه.
فان تعذر فعله
لبعض الاعذار فهو في ذمته ، فان مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق
الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث ، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله
من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى.
[١] في بعض النسخ : ما
فارطه ، وفي بعضها الأخر : ما فاته.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 233