responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 226

وان حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته الى حين إمكانه.

وان علق فعله بمكان معين كمكة أو مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بعض مشاهد الأئمة عليهم‌السلام ، أو شرط فيه صفة ، فعليه فعله في المكان ، وعلى الصفة ، ولا يجزيه من دونهما.

والمسنون أن يقول المكلف : ان كان كذا وكذا من المباح أو الطاعة فعلت كذا من الطاعات ، ولا يقول لله علي ، ولا يلزم [١] على الإيجاب ، فهو بالخيار في الوفاء بالنذر والإخلال به ، والأداء أفضل.

ومن عاهد الله سبحانه أن لا يفعل قبيحا ، أو يفعل طاعة في زمان معين لا مثل له ، ففعل القبيح فيه ، أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه ، لزمه ما يلزم المخل بفرض النذر المعين مختارا. وكذلك حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله.

وان كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغير صفته فعليه استينافه في وقته وبصفته.

ومن وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به ، لان خلفه كذب يجب اجتنابه ، وان كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به. وان كان الوعد قبيحا لم يجز الوفاء به ويلزم الاستغفار منه لقبحه.


[١] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ولا يعزم.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست