نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 217
ومن السنة أن
يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ثم يسبح تسبيح
فاطمة عليهاالسلام ويدعو بما أحب ، فإذا جاوز جمرة العقبة فليحول وجهه إلى
منى ويرفع يديه الى السماء ويقول : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام
وارزقنيه أبدا ما أبقيتني » فإذا بلغ مسجد الحصباء [١] فليدخله ويصل
فيه ويدع ويسترح بالاستلقاء فيه على ظهره.
ثم ينهض حتى
يدخل مكة فيطوف بالبيت ما شاء تطوعا ، ويستحب له أن يتطوع بطواف بثلاثمائة وستين
أسبوعا.
ويجوز تأدية
جميع مناسك الحج والمكة [٢] محدثا ، وطاهرا أفضل ، إلا الطواف بالبيت ، فمن شرطه أن
يكون الطائف طاهرا.
فإذا أراد
المسير عن مكة فيأت المسجد فيطوف بالبيت ويدخله ويصلى في زواياه وعند المقام وعلى
الرخامة الحمراء ويدعو ويجتهد ، ويأتي زمزم ويشرب من مائها ، ويدعو بدعاء الوداع
ويودع.
فان كان الحاج
قارنا أو مفردا أقاموا [٣] على إحرامه حتى يقضي المناسك ولا يقطع التلبية حتى تزول
الشمس من يوم عرفه. ومناسكهما كمناسك المتمتع بعد المتعة ، إذ كانت مناسك ضروب
الحج لا تختلف وانما يتميز المتمتع بالمتعة التي هي طواف وسعي ، والقارن بسياق
الهدى.
وحكم النساء في
فروض الحج وشروطه وكيفية فعله حكم الرجال ، إلا في التجرد للإحرام والحلق ، ويلزمهن
كشف الوجوه والتقصير بعد الذبح حسب ولا يرفعن أصواتهن في التلبية كرفع الرجال.