responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 205

فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم ، وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة ، وروى الفداء مضاعفا.

وكفارة العبد والأمة ان كان إحرامهما بإذن السيد عليه ، وبغير اذنه عليهما بالصوم دون الهدى والإطعام.

وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه.

ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب ، وعن خطأ أو سهو الكفارة حسب ، والندم يجب من المقصود ، وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة.

وتكرير [١] القتل يوجب تكرير الكفارة.

فإن كان المقتول نعامة ففيها بدنة ، فان لم يجد فقيمتها ، فان لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما.

وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة ، فان لم يجدها تصدق بقيمتها ، فان لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما.

وان كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة ، فان لم يجدها فقيمتها ، فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.

ويجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ، وللظبي ثلاثة أيام ، وان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها.

وان كان المقتول لا مثل له من الانعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صياما على ما بينا وصفه.


[١] وتكرر.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست