responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 201

العقبة ، ويجوز قبل الرمي ، وتأخيره إلى آخر أيام التشريق.

ولا يجزى الصرورة من الرجال غير الحلق ، ويجزى من عداه التقصير ، وكذلك حكم النساء.

والسنة فيه أن يبدأ الحلاق [١] بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، ويدفن الشعر بمنى.

فان حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها. ولا يجوز الحلق قبل محله مختارا فان أضطر لأذى يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

ويلزم افتتاح الرمي وسياق الهدى وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر الفرائض.

الفصل الخامس

شروط الحج التي بها يصح ويفسد لاختلال بعضها الإسلام لفساد كل عبادة من دونه لما بيناه ، والعلم بأحكامه وشروطه وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه ، وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا به لما أوجبناه ، والختنة ، والإحرام ، وصحته موقوفة على العلم بالوقت المشروع لعقده ، والميقات المنصوص على تعلق مخصوصية فعله به ، وما ينعقد به ، ليقصد اليه ، وبيان ما يجتنبه المحرم لكون فعله مفسدة فيه ، وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته.

فأما الوقت للإحرام فأشهر الحج : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة فإن أهل بالحج من دونها لم ينعقد ، ووجب تجديده فيها ، فان لم يفعل فلا إحرام له.


[١] في بعض النسخ : الحالق.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست