نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 198
النساء.
ويستحب للصرورة
أن يطأ المشعر.
ويصح الوقوف به
للمحدث وطاهرا أفضل.
وأما نزول منى فمن
وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة ، ليكون
الإفاضة منها الى عرفات ، ولا يفيض امام الصلاة منها حتى تطلع الشمس.
ومن مناسك الحج
المبيت بها ليالي أيام التشريق الى حين الإفاضة منها فان بات بغيرها مختارا لغير
عبادة فعليه دم ، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل ، والتصبح
بها أفضل.
وإذا عاد إليها
قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت بها ، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل.
وحدها من طرف
وادي محسر إلى العقبة.
والنفر الأول
يوم الثالث من النحر ، والأخير اليوم الرابع ، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول
، ويجوز ذلك لغيره ، وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل.
وأما رمى
الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصاة
المقذوف به مرة ، وأفضله المشعر الحرام ، ومقدار الحصاة رأس الأنملة ، ملتقطة غير
مكسورة ، وأفضل الحصاة البرش ، ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، يرمى منها يوم
النحر جمرة العقبة ـ وهي القصوى ـ بسبع ، ويرمى في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة
، يبدء بالجمرة الأولة ـ وهي العظمى ـ [١] فيرميها بسبع ، ثم الوسطى بسبع ، ثم العقبة بسبع ، فان