responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 197

ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع الى غروبها ، وللمضطر الى طلوع الفجر من يوم النحر ، فان فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج ، وان كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض.

ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار.

وأفضل المواقف يسرة [١] الجبل ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا [٢] أفضل.

وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة ـ وحدها من المأزمين إلى وادي محسر ـ يصح الوقوف بكل منهما ، وأفضله ما قرب من المشعر [٣].

ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر الى طلوع الشمس يلزمه [٤] افتتاحه بالنية ، وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار.

ووقت المضطر ممتد الى الليل كله والى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا.

فان فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه.

ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس ، فان اضطر إلى الإفاضة فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

ويجوز للنساء إذا خفن مجي‌ء الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف


[١] ميسرة.

[٢] في بعض النسخ : وطاهر أفضل وفي بعضها الأخر : والطاهر أفضل.

[٣] كذا.

[٤] يلزم فيه.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست