نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 196
متقربا به اليه سبحانه ، فإن أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة ، ولا مجزيا ، فليستأنفه
مفتتحا بالنية.
فأما السعي بين
الصفا والمروة فمن أركان الحج ، ولا مسنون فيه وهو على ضربين : سعى المتمتع للمتعة
وسعى الحج بعد طواف الزيارة.
ووقت كل منهما
ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه.
والسنة فيه
الابتداء بالصفا والختام بالمروة ، والسعي بينهما سبعة أشواط ، يمشي في كل شوط
طرفيه ويهرول وسطه ، يبدء المشي من الصفا الى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق
العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة ، ثم يعود منها ماشيا الى الميل ثم يهرول من
السوق الى الميل ثم يمشى منه الى أن يصعد الصفا ، حتى يكمل سبعا.
ولا يجوز
الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى تستريح [١] ويجوز الجلوس
على الصفا والمروة.
فإن عجز عن
المشي أو الهرولة فليركب ، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز ، والمشي أفضل. وإذا
سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية.
وحكم من قطعه
عن إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف ، فليتأمل ويعمل بحسبه.