نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 193
لغير وجهه والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة بالاتفاق ، ومع فقد الإحرام [١] لا يصح كما لا
تصح الصلاة من دون الطهارة ، ومع تكامل ما قدمناه من الشروط وكون الحاج أغلف لا
يصح حجه بإجماع آل محمد عليهمالسلام.