responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 189

من شهر رمضان أو نذر معين أو اعتكاف أو لنقض عهد أو لظهار أو لقتل عمد أو خطأ أو ليمين البر [١] أو لنذر صومهما ، ان يبتدئ صوم شهرين قريبين يمكن الموالاة فيهما ، دون شعبان لأجل شهر رمضان ، ودون شوال لأجل يوم الفطر ودون ذي القعدة وذي الحجة لأجل يوم النحر وأيام التشريق.

فاذا دخل في الصوم وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين فإذا أفطر في شي‌ء منهما مضطرا بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وان كان مختارا في الشهر الأول وقبل أن يدخل في الثاني استأنف الصوم من اوله ، وان أفطر بعد ما يصوم من الثاني يوما فما زاد تم بذلك وجاز له البناء على ما مضى ، والاستيناف أفضل.

ومن مات وعليه شي‌ء من ضروب الصوم لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه ، فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه ، وان لم يتعين ذلك عليه فلا شي‌ء على وليه ولا حق في ماله.

فصل في مسنون الصيام

أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره ، ويليه صوم شعبان ، ويليه صوم رجب ، ويليه صوم الأربعة الأيام : السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسابع والعشرين من رجب وهو يوم المبعث ، والخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، والثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير ، ويليه صوم أول يوم من ذي الحجة ، ويليه صوم المحرم والأيام البيض من كل شهر إلى باقي ضروبه.


[١] كذا في النسخ : ولعل الصحيح : أو ليمين البراءة.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست