responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 188

لم يقدر على النسك والإطعام بصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف وان كان مضطرا بنى.

فصل في صيام دم المتعة

يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع ، وسبعة أيام إذا رجع الى أهله متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف ، وان كان مضطرا بنى ، فان لم يصم الا يومين قبل يوم النحر صام بعد أيام التشريق يوما ، وان صام يوما واحدا قبله أو لم يصم شيئا فليصم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ، وان جاور بمكة أو صد عن وطنه فلينتظر أن يمضى من الزمان ما كان يصل فيه الى أهله ويصوم السبعة الأيام ( كذا ).

فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة

يلزم من حنث في يمين توجب الكفارة وتعذر عليه العتق أو الكسوة أو الإطعام أن يصوم ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا أو مضطرا فحكمه ما تقدم.

ويتعين على من فرط في صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما ، فإن أفطر يومه فهو مأزور وتلزمه التوبة مما فرط فيه.

فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين

ويلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست