نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 182
فان عجز عن
الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.
والحامل
والمرضع إذا أضربهما الصوم أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بإطعام مسكين ، فاذا افصلت
المرضع وطهرت الحامل قضتا ما أفطرتاه.
وإذا دخل الشهر
على حاضر لم يحل له السفر مختارا ، وان وافق دخوله وهو مسافر لم يحل له الصوم ، فان
صام لم يجزه.
والنفاس والحيض
مانعان من صحة الصوم ، فاذا طهرت المرأة قضت ما تركته لهما.
ولا يجوز لمن
سقط عنه فرض الصوم ببعض ما ذكرناه من الأعذار أن يتملى من الطعام والشراب ، بل
يقتصر على ما يمسك الرمق ، ولا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين.
فاذا قدم
المسافر وبريء المريض وطهرت الحائض والنفساء وبلغ الغلام وأسلم الكافر وقد بقيت
من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديبا.
وإذا رأت
المرأة الحيض أو نفست وقد بقي من النهار جزء وان قل أفطرت يومها وقضته.
وإذا عزم المرء
على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فان خرج قبل الزوال أفطر ، وان تأخر الى ان
تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه. وان عزم على السفر بعد طلوع الفجر ليوم قد نفذت
نية صومه لزمه صومه.
فان تعمد الأكل
والشرب أو الازدراد أو الجماع أو إنزال الماء أو الكذب على الله أو على رسوله
صلىاللهعليهوآله
أو على أحد الأئمة
عليهمالسلام
أو الصباح على الجنابة
أو عزم على ذلك فسد صومه ، ولزمه القضاء بصيام يوم ، والكفارة عن كل يوم
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 182