نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 176
فصل
في النذر
ومن نذر لبلوغ
طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر ، فبلغ ما علق
النذر به فعليه الخروج مما نذره ، فان فرط فيه فهو مأزور ، ويلزمه تلافي ما فرطه [١] بتأديته [٢] إن أمكن فيه ،
وان تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وان كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا
اثم عليه.
فصل
في الكفارات
يلزم من وجب
عليه إخراج شيء من ماله لكفارة تعينت عليه من أحد الوجوه التي بينتها في مواضعها
، ان يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن ، فان تعين فرضها وهو غير مستطيع في
الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الإمكان وفعله له فيها.