نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 170
فصل
في الخمس
فرض الخمس مختص
بقليل [١] المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما
يصح نقله قليله وكثيرة ، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة ، وما
بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد ، وما فضل عن مؤنة
الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو
صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز
أحدهما من الأخر ولا يعين مستحقه [٢].
فصل
في الأنفال
فرض الأنفال
مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وقطائع الملوك ، والأرضون الموات ، وكل
ارض عطلها مالكها ثلاث سنين