responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 166

ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وان بقي في ملك مزكيه أحوالا.

ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكى كل ما دخل المكيال من الحبوب إذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر ، فان نقص عن ذلك تصدق بما تيسر.

ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وجذاذ الزرع بالضغث من الزرع والضغثين ، والعذق من الرطب والعذقين ، والعنقود من العنب والعنقودين ، فاذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع [١] ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين.

ومن ذلك أن يجعل مالك التمر أو الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين.

ومن ذلك اباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار والزرائع [٢].

وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه ، بشرط أن تكون سائمة ، وتبلغ كل جنس منها النصاب ، ويحول عليه الحول كاملا لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه ، ولكل منها حكم.

أما الإبل فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ، وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ـ وهي التي كملت حولا وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل ـ الى خمس وثلاثين ، فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ـ وهي التي قد كملت حولين ودخلت في الثالث وسميت بأمها اللبون بأختها ـ الى خمس وأربعين ، فإذا


[١] في جميع النسخ : رفع ، والظاهر ما أثبتناه.

[٢] كذا في جميع النسخ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست