responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 149

وأما ما يوجب التلافي فهو ان يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع ، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد ، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف فيلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد ، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شي‌ء منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث ، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها ، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.

وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله ، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد ، أو في السجود بعد ما ينهض ، أو في شي‌ء من ركعات الصلاة بعد ما ينصرف ، فلا يلتفت الى شكه في شي‌ء من ذلك ، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه ، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.

فصل[١] في القضاء وأحكامه

يجب قضاء ما فات من صلاة [٢] الخمس ، وهو مثل المقضي وليس هو هو ووقته حين ذكره الا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة


[١] في بعض النسخ : كلام في القضاء وأحكامه.

[٢] صلوات.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست