نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 145
أو نهر.
ولا يحتسب
المسبوق الا بما أدرك ركوعه ، وان سبق بركعة فأولته ثانية الإمام ، فليمسك عن
القراءة فإذا جلس الامام للتشهد فليجلس مستوفرا [١] ولا يتشهد ، فاذا
نهض الإمام إلى الثالثة وهي له ثانية فليقرأ لنفسه الحمد وسورة فإذا نهض الإمام
إلى الرابعة فليجلس يتشهد خفيفا ويدركه قائماً ، فإذا جلس الإمام للرابعة فليجلس
مستوفرا [٢] ولا يتشهد ، فاذا سلم فلينهض فيصلي ركعة ثم يتشهد
ويسلم.
وإذا سبق
بركعتين صارت أخيرتا الإمام له اولتين ، فليقرأ لنفسه فيهما كقراءة المفرد [٣] ويجلس بجلوسه
ويتشهد الأول ، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعتين ان كانت صلاة رباعية ، وركعة ان كانت
ثلاثية ويتشهد ويسلم.
فان سبق بثلاثة
ركعات فرابعة الامام له اولة ، فليقرأ لنفسه فيها ، فاذا سلم الامام نهض فتمم باقي
الصلاة وتشهد وسلم.
فصل
في كيفية صلاة المضطر
فرض من اضطر
إلى الإخلال ببعض أحكام الصلاة وشروطها أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في فعلها على
غاية ما يتمكن منه ويأمن معه من التلف في آخر وقتها ، فان اقتصر على صفة يتمكن من
الزيادة عليها بطلت صلاته.