responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 143

أو المغرب أو عشاء الآخرة يشهد [١] تشهد الأول ، وان كانت الغداة يشهد [٢] التشهد الثاني.

وكيفية الآخرتين من الصلاة الرباعية وثالثة المغرب كالأولتين في حال القيام والركوع والسجود ، ويجلس عند آخرهن مطمئنا ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر في حال تشهده [٣] الى حجره ، فاذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه.

وكيفية صلاة المرأة كالرجل الا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على فخذيها ، ولا تطأطأ تطأطؤ الرجل ، وتجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة ناصبة ركبتيها ، فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة.

فصل في صلاة الجماعة

ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فان تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان واقامة يتولاهما من يوثق بدينه ، فاذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بامامة الصلاة رب المسجد والبيت ، وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، وبعده أفقههم ، وبعده القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير.

وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على


[١] تشهد.

[٢] تشهد.

[٣] في بعض النسخ : تشهديه.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست