نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 137
فاذا تمكن من استعمال الماء توضأ ان كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو
اغتسل ان كان من أحداث الغسل ، واستقبل الصلاة. ولا [١] اعادة عليه
صلاته بتيممه [٢].
الشرط الثالث :
يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها.
وأول الصلوات
صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها رجوع الظل ، وآخر وقت المختار
الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر
وقت المضطر أن يصير مثله.
وأول وقت العصر
أن يمضي. من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة
أسباع الظل ، وآخر وقت الاجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن
يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر.
وأول وقت
المغرب غروب الشمس ـ وهو أفضل ـ وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر
وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع الليل.
وأول وقت عشاء
الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ، وتأخيرها الى أن تغيب الحمرة من
المغرب أفضل ، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل.