نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 127
والأربع الأول
ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها الى الغسل
، ولا ترتفع الا به على كل حال.
ويلزم مريد
البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة ، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس
والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ، والآبار جملة ، ويكره له البول في
الجحرة وسائر المياه ، فاذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه
[١] وينتره الى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده
غيره ، وأقل ما يجزى منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه.
ويلزم مريد
الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها
، ولا قرصي الشمس والقمر. فاذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه
ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ، والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا
تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء.
فأما حدث النوم
وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل.
وحدث الريح
يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج بحدثهما الى الاستنجاء ، لأنه
لا شيء هناك يفتقر إلى إزالته.
وأما حدث
الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.
والثاني
بالجماع في الفرج [٢] وان لم يكن هناك إنزال.
والحيض هو الدم
الحادث في أزمان عادته [٣] أو الأحمر الغليظ الحار