نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 126
فان فعل شيئا
من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وان اجتنب جميعها كان أكمل
لثوابه.
فصل
في تعيين شروط الصلاة
شروط الصلاة
التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :
الإسلام ، ورفع
الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة
الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود.
بيان الشرط
الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار [١] صحة العبادة
إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر.
الشرط الثاني :
العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :
أولها تعيين
الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها
طهارة الضرورة.
الفصل
الأول
الأحداث
المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول ، والغائط ، والريح ، وما
يفقد معه التحصيل ، والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت.
ولا حكم لما عدا ذلك. فمتى حدث شيء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس
المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره
فيما عداها.