responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 126

فان فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وان اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه.

فصل في تعيين شروط الصلاة

شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :

الإسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود.

بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار [١] صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر.

الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :

أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة.

الفصل الأول

الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول ، والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل ، والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت. ولا حكم لما عدا ذلك. فمتى حدث شي‌ء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها.


[١] كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست