responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 119

فسدت الصلاة ، وان كان ساهيا فالصلاة ماضية.

والفرض السادس يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية. فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته. وان سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فان لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فاذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو.

وان شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ أسجد واحدة أم اثنتين؟ فليسجد ما شك فيه. فان ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد ، فكان بما [١] فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وان كان زائدا عليها أعاد الصلاة. وان شك بعد ما نهض لم يلتفت الى شكه ، وان تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه.

والفرض السابع كالخامس ، ولفظه الأفضل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجوز سبحان الله.

والفرض الثامن واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا فسدت الصلاة ، وان كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل ان ينصرف وجلس فتشهد فلا شي‌ء عليه ، وان كان لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة ، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة ، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو.

والفرض التاسع والعاشر لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد المصلي الإخلال بشي‌ء منه فيهما فسدت صلاته ، وان سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل.

والفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله


[١] في بعض النسخ : ما فعله.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست