responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 118

يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته.

ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فان عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.

ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل السجدة ثم حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه السور سجودا واجبا ان يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وان لا يفعله يخالف الواجب.

ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ، ولا أكثر من سورة.

ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت ، فان خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور.

والفرض الرابع يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعة [ أوقعه ظ ] على غير صفته بطلت صلاته.

وان شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وان ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فان رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [ فيها ظ ] وهو مأزور. وان كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم. وان شك فيه وهو ساجد لم يلتفت الى شكه. وان علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود والى آخر الصلاة فعليه الإعادة.

والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار ، وتسبيحة على المضطر ، أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست