نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 114
لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم
بتفصيل ما بلى به.
ان قيل : ما
القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟
قيل : يلزم هذا
المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به
، فاذا علمه فكان [١] مما يصح أداؤه في الأوقات كالحج والزكاة فليؤده في
المستقبل ، وان كان مما يختص بوقت ويجب قضاءه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم
به عن تفريط منه فهو مأزور يلزمه التوبة والقضاء ، وان كان ممتثلا ما وجب عليه من
النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه ، فلا تبعة عليه
ولا قضاء يلزمه ، وان كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلاة العيد
فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر ، تلزمه التوبة ، وان لم يكن مفرطا فلا شيء
عليه.