responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 105

شروط الأمر والنهى دون اختلال شي‌ء منها ، فلا يصح الاعتراض لشي‌ء [١] من ذلك ممن لم يثبت تعين فرضه بتكامل شروط الأمر والنهى لهم وهيهات ، على أن اختلاف [٢] شروط الأمر والنهى فيهم معلوم لكل من عرف حالهم مع المتقدمين عليهم والمتغلبين على أمور المسلمين ، وأن جميعهم وكل واحد منهم غير آمن مع لزومه منزلة [٣] وانقطاعه عن شيعته ، فكيف بما زاد على ذلك من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين.

وبما قدمناه من الأدلة وحل الشبه [٤] يسقط سؤال من يعترض في امامة صاحب الزمان عليه‌السلام ، أو يقدح بغيبته في وجوده ، من حيث كان ما قدمناه من الأدلة على امامة أعيان الأئمة ، دالة على إمامته عليه‌السلام كدلالتها على امامة آبائه عليه‌السلام.

ولان المخالف في إمامته عليه‌السلام لا يعدوا أن يكون مسلما لامامة آبائه عليه‌السلام تسليم جدل أو دين ، أو منازعا فيها ، فان كان منازعا وجب الاشتغال معه بإيضاح الأدلة عليها وحمل امامة صاحب الزمان عليه‌السلام عليها ، وان كان مسلما لها سقط خلافه في إمامته عليه‌السلام ، لأنه لا أحد من الأمة أثبت امامة آبائه ونازع في إمامته.

ولان المعلوم من دينهم القول بإمامة الثاني عشر والنص على إمامته وصفة غيبته ، فصار لذلك العلم بإمامتهم عليهم‌السلام علما بإمامته ، كما ان العلم بنبوة نبينا علم بوجوب صلاة [٥] الخمس وصوم الشهر وحج البيت ، فكما لا يصح القول بنبوته مع الشك في هذه العبادات كذلك لا يصح القول بإمامة آبائه عليهم‌السلام مع


[١] بشي‌ء.

[٢] كذا في النسخ ، والظاهر : اختلال.

[٣] هذه الكلمة موجودة في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : منزلة.

[٤] الشبهة ، كذا في بعض النسخ.

[٥] في بعض النسخ : صلوات.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست