نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 101
سقوطه فيما سلف.
وإذا ثبت امامة
من ذكرناه وعصمتهم وكونهم أعلم الأمة المأمور بالاقتداء بهم ، وجب ثبوت باقي
الصفات لهم من الفضل على الرعية والتقدم عليها في الشجاعة والعبادة والزهد ، ويلزم
لذلك اتباعهم والأخذ عنهم والقطع على فساد امامة من عداهم وضلال المفتي بخلافهم
ومن اتبعهم متدينا بامامة أولئك وصحة فتياها و [١] لذهاب الكل عن الحق الواضح ببرهانه.
ولا يقدح فيما
ادعيناه من ظهور المعجزات عليهم دعوى المعتزلة ومن وافقها في ذلك ، لان [٢] المعجز موضوع
لإبانة النبي صلىاللهعليهوآله
من غيره ، وليسوا
بأنبياء ، وكون ذلك منفرا عن النظر في معجز النبي
صلىاللهعليهوآله
لتجويز ظهوره على من
ليس بنبي.
لان ثبوتها
بالنقل المتواتر تسقط هذه المعارضة من حيث كان ثبوت الشيء فرعا لجوازه.
ويؤكده أيضا
حصول اليقين بظهور المعجزات على من ليس بنبي.
فمن ذلك أم
موسى ( وَأَوْحَيْنا إِلى
أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ )[٣] ففعلت ما أمرت
به ، وهذا يقتضي ظهور المعجز لها من وجهين : أحدهما الوحي وهو معجز ، والثاني انها
عليهاالسلام
لا يجوز ان تقدم على
جعل ولدها في التابوت وطرحه في اليم الا بعد اليقين بأن الأمر لها بذلك هو القديم
سبحانه