الاجنبي فالولد ولد
الزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [١] ، وإن لم يشتبه الحال بل علم ان الولد
من نطفة الانبوبة المفروضة أنها من الاجنبي ـ كما إذا كان الزوج غائباً أو علم عدم
قربه منها وان كان حاضراً أو كانت المرأة خلية غير مزوجة ـ فلا مورد هنا للحديث
لاختصاصه بفرض الشك كما يأتي في المسألة الآتية. وليس الحديث وارداً فيإلحاق ولد
الغير بالزوج ، فإنه ظلم وباطل لا يقبله ارتكاز المتشرعة.
ويمكن أن يقال : إن النطفة إذا لم تستقر
في رحم المرأة بعقد صحيح شرعي لا ينسب الولد إلى صاحبها ولا يصح النسب بها ، كما
ربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء [٢].
لكنها دعوى غير مدللة فإن المتقين أن
ولد زنا لا يرث ولا يورث شرعاً ، وأما أنه ليس بولد فهذا لا دليل عليه ، بل هو ولد
عرفاً وحقيقةً ، ولم يثبت اصطلاح خاص للشرع في الولد ، فالحق أن الرجل في المقام
أب ووالد والولد ولده ويترتب عليهما جميع أحكام الابوة والبنوة حتى الميراث بعد
عدم صدق الزنا في المقام.
وبالجملة : لا فرق بين الرجل والمرأة في
صدق الوالدين عليهما.
( القسم الثالث ) : نقل البييضة الملقحة
ـ سواء كانت من الزوجين كما في القسم الاول أو من غيرهما كما في القسم الثاني إلى
الرحم امرأة غير صاحبة البييضة ، سواء كانت مزوجة أو خلية.
وحكمه التكليفي والوضعي يفهم مما ذكرنا
في القسم الثاني بلا فرق
[١] لاحظ ج ١٩ و ٢١ و
٢٦ من الوسائل نسخة الكومپيوتر وسيأتي أيضاً بيان المصادر في المسألة الآتية.