فمن
ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون )[١]. بناءً على
عدم الفرق في حفظ الفرج بين الرجال والنساء ، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج
الاخر ومنيه.
وكذا قوله تعالى : (والحافظين فروجهم والحافظات )[٢].
لكن في الاستدلال بالآيتين بحثاً ،
لاحتمال انصرافهما إلى خصوص الزنا ، لعدم تعارف نقل المني من غير عمل الزنا في تلك
الاعصار حتى نادراً. على أن الاية الثانية (الاحزاب ٣٥) لا تدل على الوجوب ، إلا
أن يدعى أنه معلوم من الخارج وأن حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائماً. ومنه يظهر
الاشكال في الاستدلال على المقام ( حرمة نقل ماء الرجل الى رحم الأجنبية ) بقوله تعالى
: (وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظن فروجهن )[٣]. على أن
الصحيح أبي بصير [٤]يدل على ان المراد من الحفظ في الآية هو حفظها عن النظر فقط ، ففيه قال الصادق
عليه السلام : كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الاية فإنها من
النظر. وقريب منه رواية أبي عمر الزبيدي [٥].
ولكن الثانية ضعيفة سنداً ، واما الاولى
وإن كان سندها صحيحاً لكن مصدره ـ وهو تفسير القمي ـ لم يصل نسخته إلى صاحب
الوسائل والبحار بطريق معتبر ، فيشكل الاعتماد على رواياته وذكرنا بحثه في محله.
فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة وما يأتي من
الحديث في حرمة