responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 323

بل لا أجد فيه خلافاً منا ، بل الاجماع بقسميه عليه ... لكن بشرط أنْ لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرة ثم عن ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الاظهر الاَشهر.

أقول : وطء غير الزوجة مع عننه عنها لا يتم إلاّ برجوع المرض الى الحالة النفسية دون المرض الفيزيكي والنقص البدني كما لا يخفى.

والعمدة أنّ هذا العنوان لم يثبت عندي بحديث معتبر سنداً كما تعلم مما سبق ، وانما العناوين المأخوذة في الاحاديث المعتبرة المتقدمة هي :

١ ـ غير القادر على الجماع. ٢ ـ المسحور غير القادر على الاتيان ٣ ـ المعرض عن الزوجة ٤ ـ غير الواصل إليها. لكن لا يبعد الاطمئنان بصدور هذه الكلمة من جمع الروايات الواردة فيه من الامام عليه السلام.

الثالث : إنّ صحيح أبي بصير مطلق وإنّه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة ، ولا يبعد ظهوره في عجزه عن مطلق الجماع لا عن جماع الزوجة فقط ، فتأمل ، إذ المنصرف إليه هو جماع الزوجة؛ نعم هو مصرح به في موثّقة عمار ، لكن لا يقيد به اطلاق غيره ، والمتيقن اختصاصه بموضوعه وهو المسحور على كلا الاحتمالين المذكورين في الموثقة.

نعم الاطلاق مقيد بما في صحيح أبي حمزة. والنتيجة أنّ مَن لم يقدر على جماع زوجته ولو بعد الدخول بزمان [١] فبعد مرافعة الزوجة يؤجله الامام سنة ، فان قدر عليه فهو وإلاّ فلها الخيار.

وأمّا موثّقة إسحاق فنرد علمها الى من صدرت عنه.


[١] خلافاً للاشهر كما مر عن الجواهر.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست