الاَحكام
الفقهية المتعلقة بمريض الايدز وبكل مرض معد
١ ـ يحرم على المريض بالايدز ـ وبكل مرض
معدٍ كجملة ما اسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة ـ نقل مرضه إلى غيره
من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين لحرمة الاضرار بهم جزماً ، ويعاقب المخالف
المتعمد بما يراه الحاكم الشرعي صلاحاً ، ويمكن تحريم نقل الجرثومة إلى الغير وان
لم تكن بالفعل مرضاً له.
وعلى كل الاِضرار حرام بأي وجه اتفق حتى
بمثل السحر ونحوه ، بل العقل يقبّح حرمة الاضرار بالجن والحيوان وكل ما يحس الاَلم
، وبمقتضى قاعدة الملازمة يمكن أنْ نقول بحرمة ذلك شرعاً ، وكذا باطلاق قوله صلى
الله عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » فيحرم الاِضرار مطلقاً إلاّ فيما دل الدليل
الشرعي على الجواز كذبح الحيوان واستثماره.
٢ ـ إذا نقل المريض فيروس الايدز ـ أو
أي مرض معد آخر ـ إلى غيره فمات به ذلك الغير ولو بعد مدة وثبت علمياً استناد موته
إلى نقل العدوى ، فان كان الناقل متعمداً جاز لولي الميت قصاص الناقل إذا كان
المرض مهلكاً ، وإذا كان الناقل جاهلاً أو غافلاً يجب عليه الدية على ما تقرر في
كتاب الديات.
٣ ـ يستحق المنتقل اليه أخذ الغرامة عن
الناقل وحيث إنّه لا دية مذكورة له ففيه الارش ، وتكميل البحث فيه بذكر فصول ثلاثة
: