responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 251

دليل معتبر على أنّ أكثره السنة حتّى يحتاج الى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه الجليل كلّه ضعيف.

( الثاني ) : في أقل الحمل.

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : اذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه (من) مولاها اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاَخير [١].

يظهر منه أنّ أقل الحمل ستة أشهر ، بناء على عد المدة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح.

وفي معتبرة العرزمي عن الصادق عليه السلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً [٢].

وفي رواية غير معتبرة سنداً : ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام [٣].

أقول : قد اشتهر أنّ قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) [٤] بضميمة قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أنْ يتم الرضاعة ) [٥] يدلّ على أنّ أقل الحمل ستة أشهر ، ويدلّ عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضاً ، لكنه محل نظر أو منع ، فإنّه لا دليل على وجوب الاِرضاع حولين كاملين بل قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم


[١] ص ٣١٨ ج ٢١ جامع الاحاديث.

[٢] ص ٣١٩ نفس المصدر.

[٣] بحار الانوار ج ١٤ ص ٢٠٧.

[٤] الاحقاف آية ١٥.

[٥] البقرة آية ٢٣٣.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست