دليل معتبر على أنّ
أكثره السنة حتّى يحتاج الى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه
الجليل كلّه ضعيف.
( الثاني ) : في أقل الحمل.
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
اذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه
(من) مولاها اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاَخير [١].
يظهر منه أنّ أقل الحمل ستة أشهر ، بناء
على عد المدة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح.
وفي معتبرة العرزمي عن الصادق عليه
السلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة
أشهر وعشراً [٢].
وفي رواية غير معتبرة سنداً : ولم يعش
مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام [٣].
أقول : قد اشتهر أنّ قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)[٤] بضميمة قوله تعالى : ( والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أنْ يتم الرضاعة)[٥] يدلّ على أنّ أقل الحمل ستة أشهر ،
ويدلّ عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضاً ، لكنه محل نظر أو منع ، فإنّه لا
دليل على وجوب الاِرضاع حولين كاملين بل قوله تعالى : ( لمن أراد
أن يتم