responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182

العين ونظائر ذلك مما يعلم بعدم رضى الشارع به ، ومثله التسبيب لابتلاء النفس بالامراض الخطيرة كالسل والسرطان والايدز والجذام وأمثالها ، ودليل الحرمة هو العلم المذكور سواء وجد دليل لفظي عليها أم لا وهذه الحرمة في بعض الموارد كقلع عين واحدة لزرعها في رأس عالم جليل ذي مكانة دينية أعمى مثلاً مبنية على الاحتياط.

الثالث : الاضرار بأدون من الوجهين المذكورين ، وهذا غير محرم لعدم الدليل عليه فان قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار [١] ، لا يدل على حرمة الاِضرار بالنفس ظاهراً [٢] ، والرجوع إلى أصالة البراءة بل إلى بناء العقلاء على تسلّط الناس على أموالهم وأنفسهم يعطي الجواز ، وترى العقلاء يقدمون على بعض الاَضرار بمشي زائد أو أكل زائد أو عمل شاق ولا يذم أحدٌ أحداً على ذلك ، ولاحظ المسألة الخامسة والعشرون.

لا يجوز مساعدة المحتاج على الوجه الاَوّل بلا إشكال حتّى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق ، فإنه لا يجوز اتلاف نفسه في هذه الدقائق اليسيرة. وهل تجوز بالوجه الثاني بدعوى أنّ حرمته إنّما هي إذا كان الاتلاف لغرض عقلائي فيجوز قطع أحد يديه لتزرع في بدن مقطوع اليدين أو قلع عينه لزرعها في رأس الاَعمى وان لم يجز قطع اليدين وقلع العينين معاً فيه؟ بحث واحتمالات.

وأمّا مساعدة الغير بالوجه الثالث فهي راجحة ولا إشكال فيها ، وإذا توقّف حياة أحد عليها تجب.


[١] الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢. نسخة الكامبيوتر.

[٢] لاحظ بحثه في الجزء الثاني في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ص ٤٠٤ إلى ص ٤١٥.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست