( الجهة السادسة ) : يجب غسل مس الميت
على مَن مسه بشروطه لاَي غرض طبي أو عاطفي ، وفي وجوبه بمس قطعة مبانة منه تفصيل
بل خلاف ، وإذا شكّ الماس في أنّ الميت الممسوس قد غسل سابقاً حتّى لا يجب الغسل
بمسه أم لم يغسل فيجب الغسل بمسه ، فإن جاؤا به من مقابر المسلمين يبنى على أنّه
قد غسل وإلاّ ففيه نظر ، ولعل الاَظهر وجوب الغسل بمسه ، نعم إذا مسه مع ستر
بلاستيكي أو غيره لم يجب الغسل بلا شكّ.