responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 171

بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الآلية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر.

أقول وقد أحسن صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال بعد نقل تلك العلامات : إنّ المدار على العلم الذي تطمئن به النفس ... فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وان لم تفده ـ أي العلم ـ في غاية الضعف ، لظهور الاَخبار ... في كون المدار على العلم كما صرّح به في الموثق ، وأنّ تعليق الحكم على التغيير إنما هو لافادته ذلك غالباً.

وعن المحقّق رحمه الله في المعتبر ويجب التربّص مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت وحده العلم ، وهو إجماع ، وعن تذكرة العلامة أنّه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به بالاجماع [١].

أقول : فإنْ علم المكلف به فهو وإلاّ فلا بد من الرجوع إلى الاختصاصيين حتّى يطمئن بقولهم بالموت.

وأمّا الاَحاديث المتعلقة بالمقام فإليك بعضها :

١ ـ موثّق عمار عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي وغيره : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنّه قد مات ثم يغسل ويكفن. وسَئل عن المصعوق؟ قال : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.

٢ ـ صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلاّ أن يتغيروا : الغريق ، المصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن.

٣ ـ وفي حديث عن الكاظم عليه السلام في المصعوق والغريق ينتظر به


[١] ص ٢٥ نفس المصدر.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست