responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 101

خصوص رحمها ، فلاحظ.

وفي رواية الدعائم ... : واشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحم محرّم عليه.

وفي رواية الجعفريات والدعائم عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحل له.

وقريبة منها رواية العوالي.

لاحظ كلّ هذه الروايات في ص ٣٤٦ ج ٢٠ من جامع الاَحاديث.

أقول : الاَحاديث كلها ضعاف إسناداً لكن إذا لوحظت مع المرتكز عند المتشرّعة ، واستنكارهم للعمل المذكور يكفي للحكم بالتحريم إنْ شاء الله تعالى.

وأما الثاني فبيانه موقوف على ذكر الاَقسام ، فان إقرار مني الرجل إنْ لم يستلزم حملاً فلا بحث فيه ولا أثر له سوى الحرمة التكليفية والتعزير في الدنيا واستحقاق العقاب في الآخرة ، وإن استلزم الحمل فالمرأة إمّا خلية وإمّا مزوّجة ، وعلى الثاني قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوج أو من ماء الاَجنبي وقد يعلم استناده الى أحدهما.

فإذا علم استناد الولد الى ماء الزوج أو شكّ فيه واشتبه الحال فالولد ولد الزوج بلا إشكال ولا ينسب الى الاَجنبي صاحب الماء ، سواء نقل ماءه بطريق الزنا أو بطريق طبي في رحم المرأة ، أما في فرض العلم فواضح ، وأمّا في صورة الشكّ فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [١]. وأما إذا علم أنّ المولود من ماء الاَجنبي ـ سواء بطريق الزنا أو غيره ، وسواء


[١] الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ، التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ، جامع الاَحاديث ج ٢٤ ص ٤٨٠.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست