responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 2  صفحه : 274

على ما طفت ، أما إنه ليس عليك شي‌ء [١].

ونظراً إلى صدق الامتثال بما مضى ، وهذا أقوى من الأوّل.

بل ظاهر ( المدارك ) [٢] وغير واحد : أنه المشهور ، ولم ينسبوا الخلاف بالتفصيل إلّا إلى الشهيدين [٣].

وهذه الأخبار مقيّدة لما ربّما يقال : إن القاعدة المستفادة من استقراء أحكام قطع الطواف الفرق بين ما إذا كان بعد إكمال أربعة فيبني ، أو قبله فيعيد. فصحّة البناء هنا مطلقاً خرج وثبت بهذا الدليل. وربّما قيل بالإعادة مطلقاً ، وهو شاذّ نادر ضعيف جدّاً.

الثامنة : يشترط في صحّة الطواف مطلقاً الستر للعورة التي يجب سترها في الصلاة ، فقد استفاضت الأخبار بأن أمير المؤمنين عليه‌السلام أذّن في الموسم لمّا بعثه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بآيات البراءة إلّا يطوف بهذا البيت عريان.

منها : ما نقله الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) عن العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث عليّاً عليه‌السلام بسورة براءة فوافى الموسم ، فبلّغ عن الله وعن رسوله بالمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفي أيّام التشريق الخبر.

إلى أن قال ولا يطوفنّ بالبيت عريان [٤].

ومنه : عن البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه فلمّا قدم عليّ عليه‌السلام ، وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر.

إلى أن قال وقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان [٥] الخبر.


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٧٩ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٢.

[٢] مدارك الأحكام ٨ : ١٤٥ ـ ١٤٦.

[٣] الدروس ١ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، مسالك الأفهام ٢ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠.

[٤] تفسير العيّاشيّ ٢ : ٨٠ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٠ / ٤٠١ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٣.

[٥] وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠١ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٤.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست