نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 500
هذا حكم الرجال
، أمّا المرأة والخنثى المشكل ومن ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء فليس عليهم
وجوب جهر فيما يجب الجهر فيه مطلقاً ؛ للأصل ، ولأن المعروف من الفتوى وظاهر
الأخبار اختصاص وجوب الجهر بالرجال.
أمّا ما يجب
فيه الإخفات مطلقاً فيجب الإخفات به على كلّ مكلّف رجلاً كان أو غيره ؛ لعموم الدليل
وعدم المخصّص له بالرجال.
وفي ( شرح
المفاتيح ) للشيخ حسين : نسبة ذلك لظاهر الأكثر ، والأكثر على الخنثى لو سمعها
الأجانب من الرجال وجب الإخفات ، وبحكمها من ليس له أحد الفرجين ، والأحوط الأولى
لهما إذا لم يسمعهما الأجانب الجهر في الجهريّة ، بل تعيّنه حينئذٍ غير بعيد.
ويعذر الجاهل
والناسي نصّاً [١] وإجماعاً ، ولا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام.
ففي صحيح زرارة
: عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما
لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ،
فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته [٢].
وصحيحه أيضاً
عنه عليهالسلام ، قلت له : جهر رجل بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ،
وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه ، أو
قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه. فقال أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه [٣].
أمّا الأخيرتان
من الظهرين والعشاء وثالثة المغرب فيجب فيها كلّها الإخفات ، كما هو المعروف من
المذهب قديماً وحادثاً ، سواء في ذلك المنفرد والإمام والمأموم والرجل والمرأة
والخنثى ومن ليس له أحد الفرجين.
[١] وسائل الشيعة ٦
: ٨٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧
/ ١٠٠٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، وفيهما « أو أخفى » بدل : « وأخفى » ،
وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٢
: ١٤٧ / ٥٧٧ ، وفيه « الإخفات » بدل : « الإخفاء » ، وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ ، أبواب
القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ٢.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 500