responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 500

هذا حكم الرجال ، أمّا المرأة والخنثى المشكل ومن ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء فليس عليهم وجوب جهر فيما يجب الجهر فيه مطلقاً ؛ للأصل ، ولأن المعروف من الفتوى وظاهر الأخبار اختصاص وجوب الجهر بالرجال.

أمّا ما يجب فيه الإخفات مطلقاً فيجب الإخفات به على كلّ مكلّف رجلاً كان أو غيره ؛ لعموم الدليل وعدم المخصّص له بالرجال.

وفي ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين : نسبة ذلك لظاهر الأكثر ، والأكثر على الخنثى لو سمعها الأجانب من الرجال وجب الإخفات ، وبحكمها من ليس له أحد الفرجين ، والأحوط الأولى لهما إذا لم يسمعهما الأجانب الجهر في الجهريّة ، بل تعيّنه حينئذٍ غير بعيد.

ويعذر الجاهل والناسي نصّاً [١] وإجماعاً ، ولا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام.

ففي صحيح زرارة : عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، وقد تمّت صلاته [٢].

وصحيحه أيضاً عنه عليه‌السلام ، قلت له : جهر رجل بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه. فقال أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شي‌ء عليه [٣].

أمّا الأخيرتان من الظهرين والعشاء وثالثة المغرب فيجب فيها كلّها الإخفات ، كما هو المعروف من المذهب قديماً وحادثاً ، سواء في ذلك المنفرد والإمام والمأموم والرجل والمرأة والخنثى ومن ليس له أحد الفرجين.


[١] وسائل الشيعة ٦ : ٨٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، وفيهما « أو أخفى » بدل : « وأخفى » ، وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ١.

[٣] تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ ، وفيه « الإخفات » بدل : « الإخفاء » ، وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ٢.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست