responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 433

الليلة الرابعة عشرة ، فإذا كان الليلة الخامسة مثلاً ضربت خمسة في ستّة ، يبلغ ثلاثين ، تقسمها على سبعة ، يخرج أربع ساعات وسُبعا ساعة ، فالقمر يغيب تلك الليلة على هذه المقدار. وإذا كان الليلة السابعة ضربت ستّة في سبعة ، تبلغ اثنتين وأربعين ، فإذا قسّمتها على سبعة خرج ستّ ساعات ، فالقمر يغيب نصف الليل ، فإذا كان الليلة الخامسة عشرة ، فالقمر يطلع على ستّة أسباع ساعة ، وليلة العشرين يطلع على خمس ساعات وسبع ساعة. وعلى هذا القياس.

لكن الطريق الأوّل أضبط ؛ لأن القمر في بعض الشهور يكبس الليلة الرابعة عشرة ، وفي بعضها لا يكبس الليلة الخامسة عشرة ، ولأن الإنسان قد ينام ويستيقظ فيجد القمر طالعاً ولا يدري أيّ وقت طلع ، وكذا في غروبه بخلاف المنازل.

الفصل الخامس : شهور الروم اثنا عشر ، وهي : تشرين الأوّل ، وتشرين الثاني ، وكانون الأوّل ، وكانون الثاني ، وشباط ، وآذار ، ونيسان ، وأيّار ، وحزيران ، وتمّوز ، وآب ، وأيلول. وهي متفاوتة الأعداد ، فكلّ من تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول ثلاثون يوماً. وشباط ثمانية وعشرون يوماً إلّا في الكبيسة ، فإنه تسعة وعشرون يوماً ، وتدور في كلّ أربع سنين ؛ لأنه ثمانية وعشرون يوماً وربع يوم ، والبواقي كلّ شهر أحد وثلاثون يوماً.

وقد جمعت في أربع كلمات : ( فاز ضيف هنا نزل ). فالفاء : تشرين الأوّل ، ولها نقطة من فوق ؛ فهو أحد وثلاثون يوماً ، والألف : تشرين الثاني وهو مهمل فيكون ثلاثين. وعلى هذا فقس ) ، انتهى ما أردنا نقله من الرسالة.

وأنت خبير بأنه لا ينطبق شي‌ء من علامات ربع الليل وثلثه ونصفه إلّا على أجزاء ما بين الغروب والطلوع ، وهذه الأمارات تحتاج إلى مزيد بيان ، هو معرفة مداخل الشهور الروميّة من الشهور الفارسيّة ، لأنها معروفة عند أكثر الناس متداولة بينهم.

فنقول : الذي قرّره الزواويّ : في جدوله المستخرج من الزيجات والتقاويم المعتمدة عند أهل هذه الصناعة أن آذار يدخل في العشرين من الحوت ، ونيسان في

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست