responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 372

الركوع أو السجود ناسياً أو ظانّاً رفعه فتبيّن خلافه ، وجب عليه أن يعود مع الإمام ، فإن لم يعد مع سعة الوقت بطلت صلاته ، ويغتفر حينئذٍ زيادة الركن. والجاهل عامد.

وأمّا في الأقوال فالأكثر على عدم وجوب المتابعة ؛ لعدم وجوب الإسماع ، ولو لا الشهرة لكان القول بالوجوب هنا قويّاً ، ولا ينافيه عدم وجوب الإسماع ، إلّا تكبيرة الإحرام فإنه تجب المتابعة فيها ، فلو تقدّم المأموم بها بطلت صلاته ، والأحوط ترك المقارنة فيها أيضاً ، والأحوط عدم قراءة المأموم غير المسبوق خلف الإمام مطلقاً ، والمنع مطلقاً قويّ. ولو لم يسمع المأموم الإمام بنى على ظنّه في الأذكار وغيرها ، فلو تبيّن خلافه أجزأه ولا إثم. ولا يجوز له التقدّم على الإمام بركن أو أكثر ، [ و ] مع العذر يجوز ويلحقه ولو بعد ركعة فأكثر بعد الدخول.

ولا يتحمّل الإمام عن المأموم واجباً غير القراءة ، وعلى المأموم أن يأتي بجميع الواجبات غيرها ، ولكلّ منهما حكم نفسه شكّاً وسهواً في واجب أو غيره ، وإذا لزم أحدهما سجود اختصّ به ، ويسجد الإمام له بعد التسليم.

أمّا الشكّ في عدد الركعات فيرجع كلّ منهما إلى يقين الآخر ، والشاكّ منهما إلى الظانّ ، والظانّ إلى المستقرّ ، ولا فرق حينئذٍ في المأموم بين كونه واحداً أو أكثر ، ذكراً أو أنثى ، حرّا أو عبداً ، عدلاً أو غير عدل ، ولا يتعدّى الحكم إلى غيره ولو كان عدلاً إلّا مع إفادة الظنّ أو شهادة عدلين.

ولو اشتركا في الشكّ واتّحد محلّه لزمهما حكمه ، ولو اتّفقا في الظنّ واختلف المحلّ تعيّن الانفراد ، وإن اختلف الظنّ رجع إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد به كلّ واحد ، وإن لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما حكم شكّه ، ولو اختلف المأمومون والإمام رجعوا إلى الرابطة إن كانت ، وإلّا انفرد كلّ بحكمه ، ولو اشترك الشكّ بين الإمام وبعض المأمومين رجع الظانّ منهم والشاكّ إلى الإمام. ويجب على المأموم تنبيه الإمام لو صدر منه سهو أو غلط ، فإن لم يتنبّه ؛ فإن كان سهوه عن ركن أو واجب ، بطلت صلاة المأموم إن لم ينفرد ؛ لوجوب الانفراد حينئذٍ.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست