نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 372
الركوع أو السجود ناسياً أو ظانّاً رفعه فتبيّن خلافه ، وجب عليه أن يعود
مع الإمام ، فإن لم يعد مع سعة الوقت بطلت صلاته ، ويغتفر حينئذٍ زيادة الركن.
والجاهل عامد.
وأمّا في
الأقوال فالأكثر على عدم وجوب المتابعة ؛ لعدم وجوب الإسماع ، ولو لا الشهرة لكان
القول بالوجوب هنا قويّاً ، ولا ينافيه عدم وجوب الإسماع ، إلّا تكبيرة الإحرام
فإنه تجب المتابعة فيها ، فلو تقدّم المأموم بها بطلت صلاته ، والأحوط ترك
المقارنة فيها أيضاً ، والأحوط عدم قراءة المأموم غير المسبوق خلف الإمام مطلقاً ،
والمنع مطلقاً قويّ. ولو لم يسمع المأموم الإمام بنى على ظنّه في الأذكار وغيرها ،
فلو تبيّن خلافه أجزأه ولا إثم. ولا يجوز له التقدّم على الإمام بركن أو أكثر ، [ و
] مع العذر يجوز ويلحقه ولو بعد ركعة فأكثر بعد الدخول.
ولا يتحمّل
الإمام عن المأموم واجباً غير القراءة ، وعلى المأموم أن يأتي بجميع الواجبات
غيرها ، ولكلّ منهما حكم نفسه شكّاً وسهواً في واجب أو غيره ، وإذا لزم أحدهما
سجود اختصّ به ، ويسجد الإمام له بعد التسليم.
أمّا الشكّ في
عدد الركعات فيرجع كلّ منهما إلى يقين الآخر ، والشاكّ منهما إلى الظانّ ، والظانّ
إلى المستقرّ ، ولا فرق حينئذٍ في المأموم بين كونه واحداً أو أكثر ، ذكراً أو
أنثى ، حرّا أو عبداً ، عدلاً أو غير عدل ، ولا يتعدّى الحكم إلى غيره ولو كان
عدلاً إلّا مع إفادة الظنّ أو شهادة عدلين.
ولو اشتركا في
الشكّ واتّحد محلّه لزمهما حكمه ، ولو اتّفقا في الظنّ واختلف المحلّ تعيّن
الانفراد ، وإن اختلف الظنّ رجع إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد به كلّ واحد ،
وإن لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما حكم شكّه ، ولو اختلف
المأمومون والإمام رجعوا إلى الرابطة إن كانت ، وإلّا انفرد كلّ بحكمه ، ولو اشترك
الشكّ بين الإمام وبعض المأمومين رجع الظانّ منهم والشاكّ إلى الإمام. ويجب على
المأموم تنبيه الإمام لو صدر منه سهو أو غلط ، فإن لم يتنبّه ؛ فإن كان سهوه عن
ركن أو واجب ، بطلت صلاة المأموم إن لم ينفرد ؛ لوجوب الانفراد حينئذٍ.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 372