نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 359
دخل في القراءة ، أو فيها وقد ركع ، أو فيه وقد رفع ، أو فيه وقد سجد ، أو
فيه وهو يتشهّد أو قائم ، أو في التشهّد وقد انتصب .. وهكذا.
هذا كلّه في
غير الشكّ في عدد الركعات ، فإن له أحكاماً تخصّه ، وله صور أكثرها دوراناً خمسة [١] :
الأوّل منها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد كمال سجدتي
الثانية ، وحكمه البناء على الثلاث ويأتي بالرابعة ، وبعد أن يسلّم يحتاط بركعة
قائماً أو ركعتين جالساً ، والأوّل أولى.
الثاني
: الشكّ بين
الثلاث والأربع مطلقاً ، وحكمه البناء على الأربع فيتمّها ، وبعد التسليم يحتاط
بركعة أو ركعتين كالأوّل.
الثالث
: الشكّ بين
الاثنتين والأربع بعد كمال سجدتي الأُوليين ، وحكمه البناء على الأربع ، وبعد
التسليم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع
: الشكّ بين
الاثنتين والثلاث والأربع بعد كمال سجدتي الأُوليين ، وحكمه البناء على الأربع ،
وبعد التسليم يحتاط بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس.
الخامس
: الشكّ بين
الأربع والخمس ، فإن وقع قبل الركوع جلس لينزل الشكّ بين الثلاث والأربع فيلزمه
حكمه وسجود السهو للقيام المهدوم ، وإن عرض على التشهّد أتمّه وسلم وسجد للسهو ،
وإن عرض وهو راكع ، أو رافع منه ، أو هاوٍ للسجود ، أو فيه ، أو بين السجدتين ، أو
قبل الرفع من الأخيرة ، بطلت الصلاة في الجميع. والأحوط حينئذٍ الإتمام وسجود
السهو والإعادة. وهذه هي الشكوك المنصوصة.
ويعلم منها ومن
أحاديث الشكّ [ و ] الإعادة قاعدة [٢] هي البناء على الأكثر ، ومنها يعلم أحكام في شكوك أُخر
منها الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس فما زاد ، فإن عرض حال التشهّد أتمّه وسلم
، واحتاط بركعتين قائماً وسجد للسهو ، وإلّا
[١] من هامش المخطوط
( نسخة بدل ) ، وفي المخطوط : ( أربعة ) ، وقد أثبتنا ما في الهامش ؛ لأنه المطابق
لعدد الصور التي ذكرها المصنّف قدسسره
بعد ذلك.
[٢] إذا تأمّلت وجدت
مبنى قاعدة أحكام الشكوك على ترجيح الظاهر على الأصل ، فالظاهر هو الأصل فيها. (١٤)
، هامش المخطوط.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 359