responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 354

وبما تتمّ به الجملة ، والأولى الإتيان بجميعها بعدها إن كان.

ولو اجتمع الجزء المقضيّ مع صلاة الاحتياط قدّمت ، كما تقدّم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تأخّر موجب الاحتياط عن موجب سجود السهو. والأقوى الأحوط وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تبطل الصلاة عمداً فقط ، ويتعدّد بتعدّد السبب اتّحد نوعاً أو اختلف ، توالى السببان أم لا ، بل لا خلاف ، ويجب ترتيبها وتقديم السجود للسابق من الأسباب مطلقاً ، إلّا أن ينسى الترتيب فيسقط كلّاً أو بعضاً ، وقيل : الأولى تقديم ما سببه النقص إن ذكر.

ولو تبيّن له خطأ ترتيبه بعد السجود لم يُعِد ، وهي [١] أحوط.

ومَن تعدّد الكلام منه سهواً تعدّد عليه السجود إن تحقّقت فواصل بينه جزماً ، وإلّا فعليه سجود واحد. ومَن أتى بصيغ التسليمات الثلاث سجد ثلاثاً ، ويحتمل سجوداً واحداً. ولو تبيّن له في أثناء الجزء المقضيّ أو السجود صحّت الصلاة مطلقاً ولا شي‌ء. ومَن أخّر السجود عن دبر الصلاة وجب عليه الإتيان به وإن طال الزمان.

وتجب السجدتان للقيام في محلّ الجلوس أيضاً وبالعكس ، وفي الشكّ بين الأربع والخمس إذا كان بعد الرفع من السجدتين قبل الركوع ، ومحلّها بعد التسليم سواء كانا من زيادة أو نقصان ، ويكفي فيهما مطلق الذكر ، والأولى المأثور. ويشترط فيهما شروط سجود الصلاة [ و ] وجوب الجلوس بينهما. ويجب [ فيهما [٢] ] ، وفي الجزء المقضيّ النيّة ، وصورتها أن يقصد قضاء المعيّن المنسيّ قربةً إلى الله ، أو يقصد السجود لما تركه أو زاده قربةً إلى الله. والأحوط ضمّ الوجوب ، كما أن الأحوط وجوب التعرّض للأداء والقضاء في الجزء المقضيّ وفي السجدتين ، خصوصاً في الأوّل. وليس في سجدتي السهو ركوع ولا قراءة ولا تكبير واجب ، ويتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً يجزي فيه أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمّداً : رسول الله أو بالضمير اللهمّ صَلّ على محمّد وآله ، والتشهّد التامّ جائز ، ثمّ يسلّم.


[١] أي والإعادة.

[٢] في المخطوط : ( بينهما ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست