responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 337

عليه على الأقوى الأحوط ، أمّا لو تجدّد العجز للنائب فهل تنفسخ بنفسها ، أو تتوقّف على الفسخ ، أو الصحّة والرجوع إلى الأرش وهو التفاوت بين اجرة الفعل كاملاً وناقصاً أو الصحّة بلا أرش ، فالميسور مع تعذّر المعسور كالكامل؟ وجوه [ أقواها [١] ] الأخير ، وأحوطها الأوّل.

والبلوغ ، فلا يكفي تمييز الصبي.

هذا كلّه إذا كان الاستئجار واجباً ، كالوصيّة على الوصي ، فإنه يجب عليه إنفاذ الوصيّة على وجهها. أمّا المتبرّع بها فلا يشترط في صحّتها إلّا مطابقة المشروع. ولو عيّن على النائب زمن مثلاً تعيّن ، فإن خالف فلا اجرة له ، وإن لم يعيّن عليه وقتاً فموسّع عليه. ولا تجب عليه على الفور ولا المستحبّات إلّا مع الشرط. والعبرة في الجهر والإخفات بحال النائب لا المنوب عنه.

وليس عقد الإجارة ناقلاً لما في ذمّة الميت إلى ذمّة الأجير حتّى تبرأ بمجرّده ، بل لا تبرأ إلّا بالإتيان به ، فلو لم يأت به وجب الاستئجار على الوصي مثلاً اخرى. ويجب عليه استرجاع الأُجرة ممّن لم يقم بالعمل ، فإن تعذّر فإن كان تفريطه فهي عليه ، وإلّا فلا تسقط الإجارة عنه حينئذٍ إن لم يبقَ لها أصل يتدارك به. ويجب الترتيب على النائب إذا شرط إجماعاً ، وبدونه في الأيام فترتب كلّ يوم بحسب البداية ، فإن عيّنت تعيّنت ، وإلّا فله الابتداء بأي الخمس شاء ، فيرتّب باقي اليوم عليه ، وله الابتداء في يوم بالصبح وآخر بالظهر وهكذا ، لكن يرتّب باقي اليوم عليه ، وليس له أن يصلّي صبح شهر مثلاً ولاءً ثمّ ظهره كذلك على الأقوى. وتجوز نيابة الرجل عن المرأة والعكس.


[١] في المخطوط : ( أقواه ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست