نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 335
الفصل
الرابع
فيما
يُلزم به المكلّف نفسه بنذر وشبهه
وبإجارة
من الصلوات
ويجب كما ألزم
نفسه كيفيّةً وكميّةً وماهيّةً ومكاناً وزماناً مطلقاً على الأقوى الأشهر فيهما ،
ومع المزية فيهما إجماعاً ، فلو لم يأتِ به كما التزم لم يصحّ ووجب عليه الكفّارة
في الأوّل ، ولم يستحقّ الأجرة في الثاني. ولو نذر أكثر من ركعتين سلّم على كلّ
ثانية ولو لم يعيّنه ، ولو نذر خمس ركعات صلّى ثلاثة متّصلة كالمغرب وثنائية ،
وغير بعيد إجزاء رباعيّة ومفردة. ولو نذر صلاة وأطلق [ كفى [١] ] ركعتان ،
وقيل واحدة ، ولا تنصرف معه إلّا إلى ذات الركوع والسجود.
ولو نذر الآية
والعيد وجبت في وقتها ، ولو نذر واجبة أو مندوبة معيّنة صحّ ووجب المندوب. ولو لم
يكن بقيد النذر بوقت كان وقته العمر ، ويتضيّق بترجّح الموت ما لم يكن مؤقّتاً فإن
وقته وقته.
ويشترط في
المنذورة ما يشترط في غيرها من الواجبات ، فلو نذر مع ترك شرط لم يصحّ ، ولو نذر
ركعة صحّ ، ولو نذر واجبة أو معيّنة أو مندوبة لم يلزمه