responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 335

الفصل الرابع

فيما يُلزم به المكلّف نفسه بنذر وشبهه

وبإجارة من الصلوات

ويجب كما ألزم نفسه كيفيّةً وكميّةً وماهيّةً ومكاناً وزماناً مطلقاً على الأقوى الأشهر فيهما ، ومع المزية فيهما إجماعاً ، فلو لم يأتِ به كما التزم لم يصحّ ووجب عليه الكفّارة في الأوّل ، ولم يستحقّ الأجرة في الثاني. ولو نذر أكثر من ركعتين سلّم على كلّ ثانية ولو لم يعيّنه ، ولو نذر خمس ركعات صلّى ثلاثة متّصلة كالمغرب وثنائية ، وغير بعيد إجزاء رباعيّة ومفردة. ولو نذر صلاة وأطلق [ كفى [١] ] ركعتان ، وقيل واحدة ، ولا تنصرف معه إلّا إلى ذات الركوع والسجود.

ولو نذر الآية والعيد وجبت في وقتها ، ولو نذر واجبة أو مندوبة معيّنة صحّ ووجب المندوب. ولو لم يكن بقيد النذر بوقت كان وقته العمر ، ويتضيّق بترجّح الموت ما لم يكن مؤقّتاً فإن وقته وقته.

ويشترط في المنذورة ما يشترط في غيرها من الواجبات ، فلو نذر مع ترك شرط لم يصحّ ، ولو نذر ركعة صحّ ، ولو نذر واجبة أو معيّنة أو مندوبة لم يلزمه


[١] في المخطوط : ( في ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست