responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 296

يتوجّه إليها ، وكذا المصلّي في جوفها أو على سطحها ، فلو أدبر لا يرجع ، ولكن يجب عليه إبراز شي‌ء من فضائها أمامه. وغير المشاهد لها يعوّل في تحصيل الجهة على ما قرّر في السمتِ الذي يرجّح على كلّ جزء منه أنه الكعبة ويقطع بعدم خروجها عنه ، فكلّ أهل إقليم وصقع يستندون إلى العلامات الموضوعة لهم باستنباط أهل الهيئة ، فإنه يرجع لهم فيها. وبعض ما ذكروه يوافق النصوص والنظر أيضاً.

فأهل أوساط العراق كالنجف وكربلاء والزوراء وسامراء ومَن قاربهم يجعلون الجدي بين الكتفين لمسامتته حينئذٍ للقطب الذي هو العلامة الحقيقية ، ويجعلون مغرب الاعتدال على اليمين ومشرقه على اليسار.

ومثل القطيف والبحرين والحساء يجعلون الجدي خلف المنكب الأيمن بأربع أصابع ، وعلى ما ذكره باقر ( البحار ) [١] : يزيد على ذلك ، لكن هذا البيّن من النظر في العلامات.

وتعرف القبلة أيضاً بمعرفة الجهة ، ويعوّل في معرفتها على الآلات الموضوعة لها وهي مشهورة ، وبالرياح الأربع في بعض البقاع ، وتكفي الجهة العرفية إذا فقدت الأمارات الشرعيّة ، والضابط العلم ، ومع فقده يعوّل على الظنّ الأقوى ، فإن فُقدا فكما مرّ.

ومقتضى الأصل وظاهر القرآن [٢] عدم جواز الانحراف عن سمت القبلة حيث تتشخّص ، ولا بالقليل فتبطل به الصلاة عمداً وإن لم يضر الاختلاف اليسير في القدوة ، والأولى عدم صحّتها.


[١] بحار الأنوار ٨١ : ٢٨ ـ ٨٩.

[٢] البقرة : ١٥٠.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست