responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 294

وإن كان في ثوبه خرق يوازي العورة فجمعه بيده وأمسكه أجزته إن تحقّق الستر بالثوب ، ولو ظهرت عورته من أسفل لم يضرّه إلّا إن [ كان ] على مرتفع ، فالبطلان قويّ. ولو رأى عورته من جيبه ولم يبادر إلى سترها فوراً بطلت صلاته من حينه

لا من أوّلها ، فيتمّ المأموم منفرداً.

ويجب تحصيل الستر بكلّ ما أمكن حتّى الشراء بأكثر من ثمن المثل ما لم يضرّ بحاله ، أو بالإعارة أو الهبة إلّا أن يرجو حصوله فإن الأحوط التأخير. ولو لم يكن عنده إلّا ثوب يمنع بعض واجباتها فالأرجح طرحه والصلاة عارياً ، وقيل : يصلّي فيه لتعذّر بعضها على التقديرين [١].

ومن شروط صحّة صلاة الفريضة مطلقاً استقبال القبلة بمقاديم بدنه حتّى الوجه والقدمين على الأحوط إلّا اليدين ، كأجزائها المعيّنة ، وصلاة الاحتياط وسجدتي السهو ، دون التلاوة. ويجب استقبالها أيضاً بالذبح والنحر مع التمكّن ، وبالأموات حال الاحتضار والدفن ، ويحرم حال التخلّي كالاستدبار. ولو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة أو لم يتمكّن من الاستقبال في حالٍ استقبل ما أمكن ، فإن تعذّر استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن تعذّر سقط ، ولو تمكّن منه في أثنائها وجب ، وإن عرض التعذّر في أثنائها سقط ولا إعادة فيهما ولو بقي الوقت. ولو دخل في الصلاة ظانّاً الاستقبال أو ناسياً وتبيّن له الانحراف اليسير في أثنائها استقبل وأجزته كما لو تبيّن بعد الفراغ ، ولو بقي الوقت ؛ فإن تبيّن أنه إلى محض اليمين أو اليسار في أثنائها قطع وأعادها ما لم يتضيّق الوقت فيستمر كما لو تبيّن له ذلك بعد الفراغ وبقي الوقت ، ولو تبيّن له الاستدبار فكذلك ، والأحوط والأولى فيه الإعادة والقضاء.

ويجب تحصيل القبلة لما يجب له الاستقبال أو يحرم فيه ، والاستدبار ؛ فإن تعذّر العلم كفى الظنّ مراعياً الأقوى فالأقوى. ويعوّل على محاريب الإسلام وقبورهم وذبحهم ما لم يظهر الخطأ ، وعلى قبلة صلّى [ إليها [٢] ] معصوم ولا اجتهاد حينئذٍ ،


[١] قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦.

[٢] في المخطوط : ( عليها ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست