نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 275
وأمثال ذلك. ويُشترى الماء للميّت من تركته إن كانت وإلّا يمّم ، ولا يجب
على غيره الشراء له. ولو اجتمع جنب وميّت ومحدث وهناك ماء لا يكفي إلّا واحداً
منهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ، وإن كان مباحاً لهم أو بذل لهم أو لأحوجهم
فالأقوى تخصيص الجنب به ويتيمّم غيره ، وهو أيضاً أرجح من باقي المحدثين. ولو
تغلّب المرجوح واستعمله فالظاهر البطلان ؛ لأنها أولويّة وجوب ، فعليه التيمّم.
ويقدم ذو النجاسة على الجميع حتّى الجنب ، والعطشان على الكلّ ، والحائض أولى من
الميّت. ولو وجدت نجاسة على ثوب المكلّف وبدنه ومعه ماء يكفي لأحدهما طهّر البدن
وصلّى عارياً.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 275