responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 269

الفصل السادس

غسل مسّ الميّت

يجب الغسل أيضاً بمسّ ما تحلّه الحياة ، ولا غسل بمسّ من قدّم غسله ليصلب أو يحدّ فقتل به ، ولا بمسّ الشهيد ولا المعصوم ، ولا بمسّ من غُسّل غسلاً واحداً. والأقوى ثبوته لو مُسّ عضو كمل غسله ، أو [ لمن [١] ] له يمّم ، أو غسّله كافر ، أو غسل غسلاً فاسداً.

ولو مسّ ميتة الآدمي قبل البرد أو سائر الحيوانات برطوبة تنجّس الملامس ولا شي‌ء بدونها ، والأحوط غسل المباشر مطلقاً.

ويجب غسل المسّ أيضاً بمسّ قطعة مبانة ممّن يجب بمسّه ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو هي هو على الأحوط ، أو يسقط بعد غسلها ، ولو كانت قطعة لحم فكسائر الميتات ، ولا شي‌ء في مسّ البثر مطلقاً ظاهراً. ولا غسل في مسّ مباشرة الميّت برطوبة. ومسّ الميت الآدمي الموجب للغسل حدث ناقض مطلقاً ، والقول بعدمه [٢] ضعيف منقرض ، فهو مانع من كلّ ما يمنع منه الأصغر ، والأحوط أنه كالأكبر. وكيفيّته كغيره ، ولا بدّ معه من الوضوء ، والمنويّ رفع حدث المسّ.


[١] في المخطوط : ( من ).

[٢] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٢٥.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست