نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 269
الفصل
السادس
غسل
مسّ الميّت
يجب الغسل
أيضاً بمسّ ما تحلّه الحياة ، ولا غسل بمسّ من قدّم غسله ليصلب أو يحدّ فقتل به ،
ولا بمسّ الشهيد ولا المعصوم ، ولا بمسّ من غُسّل غسلاً واحداً. والأقوى ثبوته لو
مُسّ عضو كمل غسله ، أو [ لمن [١] ] له يمّم ، أو غسّله كافر ، أو غسل غسلاً فاسداً.
ولو مسّ ميتة
الآدمي قبل البرد أو سائر الحيوانات برطوبة تنجّس الملامس ولا شيء بدونها ،
والأحوط غسل المباشر مطلقاً.
ويجب غسل المسّ
أيضاً بمسّ قطعة مبانة ممّن يجب بمسّه ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو هي هو على
الأحوط ، أو يسقط بعد غسلها ، ولو كانت قطعة لحم فكسائر الميتات ، ولا شيء في مسّ
البثر مطلقاً ظاهراً. ولا غسل في مسّ مباشرة الميّت برطوبة. ومسّ الميت الآدمي
الموجب للغسل حدث ناقض مطلقاً ، والقول بعدمه [٢] ضعيف منقرض ، فهو مانع من كلّ ما يمنع منه الأصغر ،
والأحوط أنه كالأكبر. وكيفيّته كغيره ، ولا بدّ معه من الوضوء ، والمنويّ رفع حدث
المسّ.