نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 267
أو مثقل واستقبل به القبلة وأرسل ، وإلّا ثُقّلَ هو وأُرسل كذلك ، وإلّا
فما أمكن.
ولا يجوز نقل
الميّت إلى الأبعد مع إمكان الأقرب إذا استلزم المثلة. ولا [ نبشه [١] ] إلّا لنقله
إلى أحد المشاهد ، والمنع ضعيف جدّاً.
ويجب نبشه إذا
دفن في أرض مغصوبة أو كفّن في مغصوب ، أو معه مال محترم ، أو لتقام الشهادة على
عينه ، أو ابتلع شيئاً في حياته ولم تحضر ضرورة لإخراجه قبل ، فإن حضرت قيل : شقّ
بطنه وأخرج وخيط ، ويحتمل دفع القيمة من التركة ، فعليه لا شَقّ ولا نَبشَ.
أو دفن بلا غسل
أو غير مستقبل ، لا [ أنه [٢] ] دفن بلا كفن أو صلاة ، بل يُصلّى على قبره. ويجوز
نبشه بعد صيرورته رميماً لدفن الغير أو غيره من المصالح ، فإن لم يصر رميماً وجب
طمّه.
ويحرم خدش
الوجه ، وجزّ الشعر ، والقول بالباطل ، وما ينافي الصبر على المصاب ، وكذا كلّ ما
كان سخطاً ولو صياحاً كشقّ القميص ، وفي المشهور تقييد جوازه بالمرأة أو على الأخ
أو الأب.