نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 265
وإن تمكّن ، وستر العورة ، والنيّة. ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث ولا
من الخبث نصّاً [١] وإجماعاً [٢] ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
وإذا تعدّدت
الجنائز جاز تشريكها في صلاة واحدة ويفرد كلّاً بدعاء بعد الرابعة إن اختلفوا ،
وإفراد كلّ بصلاة. ولو حضرت أُخرى في أثنائها جاز الإتمام والابتداء ، وجاز القطع
والتشريك على الأشهر. وتصلّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق حاضرة فيجب تقديمها ، ولو
تبيّن ضيقها في أثنائها وجب قطعها ، ولو تضيّقت الجنازة لخوف عليه وجب تقديمها مع سعة
الحاضرة.
وتجب على كلّ
مكلّف حتّى المرأة على الكفاية ، ولا يتوقّف المنفرد على إذن الولي وإن توقّفت
جماعةً. وأولاهم بها أولاهم بميراثه ولو أوصى لغيره على الأشهر ، ونسبه في (
المختلف ) [٣] إلى علمائنا ، فإن تمّ إجماع ، وإلّا فتقديم الغير
حينئذٍ أولى. وظاهر الأصحاب من غير خلاف أولويّة الذكر على الأُنثى ، والزوج أولى
بالزوجة حتّى المنقطعة ، والمالك بالمملوكة من غيرهما مطلقاً ، ولا عكس. والأب
أولى من الابن ، وهو وإن نزل أولى من الجدّ ، والخليص أولى من المنفرد ، والحرّ
أولى من العبد ، كذا قالوه.
ولو لم يجمع
الوليّ شروط الإمامة قدّم الجامع ، وإن امتنع سقطت ولايته ، ويجوز له تقديم غيره
مع استجماعه ، ولا يُصلّى بدون إذنه مع إمكانه. ويقف المأموم مطلقاً خلف الإمام ،
والمرأة إذا أمّت النساء وسط الصف كإمام العراة. وفي وجوب عدالة إمامتها شيء ؛
لأنها ليست صلاة حقيقية ، إلّا أن يكون الاشتراط إجماعياً فلا معدل عنه ، وغير
بعيد تحقّقه.
وكيفيّتها خمس
تكبيرات ، يتشهّد الشهادتين بعد الاولى ، ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآله :
[١] انظر وسائل
الشيعة ٣ : ١١٠ ـ ١١٣ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٢١.